الشيخ علي پناه الاشتهاردي
94
مدارك العروة
[ 1 ] هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصيّة وأما إذا كانت كليّة فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد الَّا مع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة . مسألة 9 - إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن حيث انّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله . مسألة 10 - إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال
--> ( 1 ) راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 383 رقم 11 وج 2 ص 74 رقم 195 وج 3 ص 210 رقم ص 93 ، والوسائل باب 17 حديث 3 ، 4 ، 5 ، من أبواب الخيار ج 12 ص 363 .